جميع التشريعات

مرسوم رقم 555 16/08/1932

يختص بالمستخدمين المساعدين في مدرسة الصنائع والفنون فيما يتعلق بتعينهم- وصرفهم ورواتبهم ودرجاتهم

النوع
مرسوم
الرقم
555
التاريخ
16/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 6-8
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 755 تاريخ 16/06/1942 (Art. 1)
مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935 (Arts. 5, 6, 7, 8, 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 555 تاريخ 16/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف هيئة المستخدمين المساعدين في مدرسة الصنائع والفنون من الموظفين ذوي الاصناف التالية: رئيس ورشة وكيل ورشة معاون وكيل ورشة

المادة 2

مادة 2: جعلت رواتب المستخدمين المساعدين المشار اليهم في المادة السابقة كما يلي: ليرات لبنانية سورية رئيس ورشة - الدرجة الاولى 106 الدرجة الثانية 95 الدرجة الثالثة 86 الدرجة الرابعة 77 الدرجة الخامسة 70 وكيل ورشة - الدرجة الاولى 77 الدرجة الثانية 70 الدرجة الثالثة 63 الدرجة الرابعة 56 معاون وكيل ورشة الدرجة الاولى 49 الدرجة الثانية 44 الدرجة الثالثة 39 الدرجة الرابعة 34 تجري ترقية رؤساء الورش ووكلاؤها ومعاونو وكلائها بطريقة الاختيار فقط. ولا يمكن ترقية احد العمال الى الدرجة التي تلي درجته الا اذا كان قد قضى في درجته سنة واحدة على الاقل

المادة 3

مادة 3: يتألف المستخدمون الثانويون في مدرسة الصنائع والفنون من امناء المستودعات والممرضين والحراس والخدمة والبستانيين والطهاة والحجاب والعمال والغسلات والخياطات الخ

المادة 4

مادة 4: يتقاضى العمال الثانويون المذكورون في المادة السابقة اجورا لن تتعدى الحد الاقصى المبين ادناه: ليرة لبنانية سورية واحدة عن كل يوم عمل 25 ليرة لبنانية سورية عن كل شهر

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون رؤساء الورش ووكلاؤها معاونو وكلائها حائزين على شهادة اهلية تعطيهم اياها مؤسسة صناعية معروفة وتؤلف لجنة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحدى مهندسي الاشغال العامة ينتدبهم مديرها ومهمتها ان تمتحن المرشحين لهذه المناصب ثم تضع قائمة باسمائهم مرتبة حسب درجة نجاحهم وترفعها الى مدير المالية الذي يعين منها ارباب المنصب

المادة 6

مادة 6: يجري الامتحان المشار اليه في المادة الخامسة الانفة الذكر كلما قضت حاجات الخدمة بذلك ويعلن عن تاريخ الامتحان ومواده بواسطة الصحف قبل اجرائه بشهر على الاقل ويحق لمديرية المالية ان تقصي عن الامتحان المرشحين الذين يترآى لها انهم غير حائزين ضمانات آدبية او جسدية كافية اما مواد الامتحان فهي: المسابقات الخطية - انشاء عربي وانشاء افرنسي موضوعها فني - مسابقة في الرياضيات تختار موادها من مواد امتحان السنة الاخيرة في مدرسة الصنائع والفنون مسابقة فنية يكون موضوعها من مواضيع الامتحان المشار اليه اعلاه المسابقات الشفاهية - سؤلان في الرياضيات - سؤلان فنيان المسابقات العملية مسابقة عملية عن الفرع المطلوب التخصص له

المادة 7

مادة 7: ان مدير المالية يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين الثانويين في مدرسة الصنائع والفنون ويجوز له ان يصرف المستخدمين المساعدين بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الخامسة الانفة الذكر

المادة 8

مادة 8: يجوز لمدير المالية ان يعاقب المستخدمين المساعدين والثانويين بحسم رواتبهم لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما

المادة 9

مادة 9: يحق للمستخدمين المساعدين ان يحصلوا كل سنة على اجازة شهر فيستفيدون منها مرة واحدة او عدة مرار حسب حاجات الخدمة اما المستخدمون الثانويون فيحق لهم الحصول كل سنة على اجازة خمسة عشر يوما اذا سمحت بذلك حاجات الخدمة

المادة 10

مادة 10: يجب ان يذكر في قرار تعيين كل مستخدم مساعد او ثانوي اذا كان يحق له تناول الطعام في المدرسة

المادة 11

مادة 11: يجري بموجب قرار من مدير المالية تصنيف المستخدمين المساعدين والثانويين في مدرسة الصنائع والفنون على ان يعمل بهذا التصنيف ابتداء من اول تموز سنة 1932

المادة 12

مادة 12: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب