المادة 8
مادة 8: يجوز لمدير المالية ان يعاقب المستخدمين المساعدين والثانويين بحسم رواتبهم لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, المادة 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932