المادة 7
مادة 7: ان مدير المالية يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين الثانويين في مدرسة الصنائع والفنون ويجوز له ان يصرف المستخدمين المساعدين بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الخامسة الانفة الذكر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, المادة 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932