المادة 3
مادة 3: يدعى اخلالا بالنظام العام ويقع تحت طائل العقوبات المنصوص المنصوص عليها في المادة الاولى كل اخلال يحصل باحدى الطرق المعينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة.
قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 نافذ
مادة 3: يدعى اخلالا بالنظام العام ويقع تحت طائل العقوبات المنصوص المنصوص عليها في المادة الاولى كل اخلال يحصل باحدى الطرق المعينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179097/article/3/