النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: من تدخل تدخلا فرعيا في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار يعاقب بنفس العقوبات المعينة لفاعلي هذه الجرائم. يعد المحرضون على هذه الجرائم ومدبرو التظاهرات المخالفة للقانون متدخلين تدخلا فرعيا في ارتكابها وان لم يحضروا التجمعات او ابتعدوا عنها بعد حصول الاضطراب . وفضلا عن ذلك يكونون مسؤولين جزائيا عن كل اعمال الجنايات او الجنح التي يرتكبها اي شخص كان في اثناء تنفيذ الجرائم التي كانوا قد حرضوا عليها او دبروها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179097/article/4/