المادة 1
مادة 1: ان الرسم الخاص المفروض بمقتضى قانون 22 كانون الاول سنة 1931 على سيارات النقل يستوفى قسطين كل منهما عن ستة اشهر فالقسط الاول يستحق في اول كانون الثاني والقسط الثاني يستحق في اول تموز من كل سنة ايا كان تاريخ شروع السيارة في السير. ويجب ايفاء الرسم قبل 31 كانون الثاني عن الستة الاشهر الاولى وقبل 31 تموز عن الستة الاشهر الثانية من السنة. اما السيارات التي يشرع في تسييرها بعد 31 كانون الثاني و31 تموز فيجب دفع الرسم عنها قبل تسييرها. واذا لم يدفع الرسم في المهل المشار اليها يجري بعناية مأموري المالية والاشغال العامة والشرطة والدرك. ويستهدف المخالف لغرامة تساوي ثلاثة اضعاف مبلغه.