المادة 14
مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, المادة 5, 04/08/1977
مادة 5: عدل في المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 ما يلي: تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة... بدلا من: "تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة...".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, المادة 6, 14/10/1982
مادة 6: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء