المادة 14
مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 5, 04/08/1977
مادة 5: عدل في المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 ما يلي: تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة... بدلا من: "تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة...".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 6, 14/10/1982
مادة 6: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء