المادة 27
مادة 27: يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها, ويعتبر التعديل مقبولا اذا انقضى شهران على تاريخ تقديمه دون جواب . - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 10, 04/08/1977
مادة 10: اضيفت الى نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 الاحكام التالية: - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة والثقافة والاجتماع فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي فقط وجمعيات الشباب تهتم بالنشاط الثقافي والاجتماعي. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتحاب هيئة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها ويكون رئيس هذه الهيئة عضوا حكما في الهيئة الادارية للجمعية. - لا يجوز ان يكون رئيس الهيئة الفنية رئيسا لاكثر من هيئة فنية واحدة وهو يمثل الجمعية حكما في الاتحاد التابعة له اللعبة التي يرأس هيئتها الفنية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 13, 14/10/1982
مادة 13: الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها. - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة. - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها الثقافية والاجتماعية. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة.