المادة 1
مادة 1: يلغى الملحق بالقرار عدد 850/1 تاريخ 10/6/1957 ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 24 19/03/1975
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949
بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي
"Personnel Licensing"
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الملحق بالقرار عدد 850/1 تاريخ 10/6/1957 ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.
مادة 2: تستبدل عبارة "في المادة السابعة" الواردة في المادة السادسة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بعبارة "في الملحق بهذا القرار".
مادة 3: يستبدل نص المادة السابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بالنص التالي: "مادة 7: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد مضمون الفحص في الطيران المشار اليها في الملحق بهذا القرار".
مادة 4: يستبدل نص الفقرة 2 والفقرة 3 من المادة الثامنة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الثامنة: 2) اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (3) ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الثالث والرابع عن ستة اشهر. 3) على طالب اجازة ميكانيكي ملاح ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".
مادة 5: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بالنص التالي: لا تضاف كفاءة طراز الطائرة "Type raiting" على الاجازة اللبنانية ما لم يتقدم حاملها للامتحان الخطي في كفاءة الطراز المفروض حسب الانظمة المرعية الاجراء للطيار والطيار المساعد وللفحص العملي في الطيران المحدد عملا بأحكام المادة السابعة اعلاه.
مادة 6: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 7: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده