المادة 1
يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.
مرسوم Decree No. 3193 30/06/1980
يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص