النص الكامل

قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/04/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/04/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

    اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

    ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

    رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

    خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة 1 من قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179176/article/1/