The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

    اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

    ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

    رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

    خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة 1 من قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/179176/article/1/