النص الكامل

قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/04/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/04/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

    - لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

    - لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7 من قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179176/article/7/