The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

    - لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

    - لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7 من قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/179176/article/7/