المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6012 تاريخ 17 آب سنة 1954 وابدلت بالنص الاتي: تعتبر مركز اصطياف كل بلدة او قرية تتوفر فيها الشروط الواردة في الملحق رقم /1/. ويمكن اعتبار كل وسط انشيء حديثا واعد ليكون بلدة نموذجية مركزا للاصطياف اذا كان ارتفاعها عن سطح البحر يزيد عن الثلاثماية مترا.