المادة 3
مادة 3: تحال نسخ عن البيانات المشار اليها في المادة الثانية اعلاه على المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, التي تحيلها بدورها على مصلحة حماية المستهلك من اجل التثبت من ان اصحاب الافران الواردة اسماؤهم في البيانات قد استعملوا فعلا الدقيق المسلم اليهم في صناعة الخبز, وقد تقيدوا بالاوزان والاسعار المحددة للخبز العربي والافرنحي, ومن ثم تقوم مصلحة حماية المستهلك بدورها برفع تقرير عن نتيجة اعمالها الى اللجنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 83 تاريخ 28/07/1981, article 2, 03/09/1981
مادة 2: يجمد مفعول ومضمون المادة الثالثة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 , ولا يعمل بها الا بالنسبة لقيمة الدعم التي ستستحق لاصحاب الافران ابتداء من اول اب 1981.