المواد
مادة 1: يحظر على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين المعاونين والمراقبين وعلى جميع موظفي الادارات العامة من جميع الفئات والرتب ان يتقاضوا اي تعويض كان وباي طريقة كانت من الهيئات التي يناط بهم امر مراقبتها
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين
والتصميم العام والعدلية
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة
العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل