All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 158 12/06/1959

تعويضات الموظفين وشروط منح التعويضات من الهيئات التي يناط بهم أمر مراقبتها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
158
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 27, 16/06/1959, p. 564-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين المعاونين والمراقبين وعلى جميع موظفي الادارات العامة من جميع الفئات والرتب ان يتقاضوا اي تعويض كان وباي طريقة كانت من الهيئات التي يناط بهم امر مراقبتها

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والتصميم العام والعدلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل