المادة 26
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 4, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .
السجل · 2 نسخ
-
مادة 26: اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته نصف تعويض الصرف اذا اختارت هذا التعويض
-
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 4, 15/02/1968
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .