المادة 26
Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 4, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .
History · 2 versions
-
مادة 26: اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته نصف تعويض الصرف اذا اختارت هذا التعويض
-
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 4, 15/02/1968
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .