النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

التسلسل الاداري:

1 - لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه. وهو رئيس جميع موظفيها. ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه.

2 - لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه.

3 - يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات . الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر.

4 - يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة ويجوز ذلك لرؤساء الدوائر والاقسام فيما بينهم.

5 - يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة فيما بينهم شرط الا تتعرض لمبدأ عام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 702 تاريخ 23/11/2013, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179570/article/9/