Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 332 /2020

Court
شورى
Number
332/2020
Date
04/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة باخراج لائحة الملاحظات المقدمة من المستدعى ضدها لورودها خارج المهلة القانونية للتعليق على التقرير والمطالعة، وفقا للفقرة 3 من المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة.

واعتبر المجلس بان قراره الاعدادي بقبول المراجعة شكلا يحوز قوة القضية المحكمة لجهة ما فصل فيه، فيكون اعلان المراجعة شكلا قد اصبح نهائيا.

كذلك قضى مجلس شورى الدولة بانه، لابطال القرار الصادر عن مدير عام الجمارك الذي حسم بموجبه من راتب المستدعي لارتكابه مخالفتين، يقتضي في معرض مراقبة شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق القاضي من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير، وفي حال ثبوتها اعطائها الوصف القانوني الصحيح لمعرفة ما اذا كانت تبرر تطبيق العقوبات المنصوص عنها قانونا.

كما ابطل المجلس القرار المطعون فيه لثبوت عدم مخالفة المستدعي للمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الادارات العامة) التي توجب على الموظف احترام مبدأ التسلسل الاداري، ولا يستطيع مخالفته الا في حالة الضرورة وبعد ان يعلم الرئيس المباشر، بعد ان تحقق مجلس شورى الدولة من توافر حالة الضرورة لدى المستدعي.

كما ثبت بأن المستدعي لم يخالف المادة 358 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 لان المخالفة المنسوبة له لا تتعلق ببضائع مهربة بل ببيانات جمركية كاذبة، وهي ليست من المخالفات المنصوص عنها حصرا في المادة 358 المشار اليها، والتي تستوجب سوق المخالفين امام رئيس المصلحة المحلي لتقرير استبقائهم قيد التحقيق ام لا.

Cited

Texts it relies on