النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )

شروط التمرين في الفئتين الرابعة والثالثة:

1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين

الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد

الوطني للادارة العامة.

2- تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

3-يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

4-تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر. وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر, والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/09/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/10/