المادة 11
(عدلت بموجب قانون 222/2000 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي.
ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفي من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء
يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ان يعين في احدى الوظائف المشار في المادة السابقة خريجو معاهد الادارة العامة في الخارج شرط ان يكونوا قد امضوا فيها مدة تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة في الشؤون الاداريةالمشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.
2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من
خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الادارة المختصة ويشترط في المرشحين جميعا, سواء اكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة.
3- تطبق احكام المادة (8) من هذا المرسوم الاشتراعي على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
4- يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ولا تطبق عليهم شروط التمرين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون تاريخ 07/02/1962, المادة 1, 14/02/1962
مادة 1: تعدل المواد 7 و8 و10 الفقرة 1 و11 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتضمن نظام الموظفين, كما يلي: ---المادة 7- شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين ـــــــــ الرابعة او الثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجرى مباراة لكل من رتبتي الفئة الرابعة. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية الاعدادية على الاقل, او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو البريد والبرق والمخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العلمية على ان تحدد هذه الوظائف بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. "وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, او شهادة معادلة لها, او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفئة الرابعة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ' 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين. المادة 8- اصول تنظيم المباريات للفئتين الرابعة والثالثة:
1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات ومواردها بالاتفاق مع الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج. وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3- لمجلس الخدمةالمدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات , او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل ادارة, لا سيما للوظائف الفنية. 4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . 5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي الوزارة المختصة. 7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها: 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده المادة 10- الفقرة 1:
1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. المادة 11- الفقرة 2:
2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الادارة المختصة ويشترط في المرشحين جميعا, سواء أكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المخصة.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 4, 16/12/1982
يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: ويمكن الاعفاء من شرط الدورة التدريبية لاسباب استثنائية يعود تقديرها لهيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين, على ان يقترن الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة المضافة الى الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, المادة 13, 08/06/2000
تلغى الفقرة المضافة الى الفقرة الاولى من المادة /11/ من نظام الموظفين بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية:
"ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفي من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء ".
يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ان يعين فى احدى الوظائف المشار اليها في المادة السابقة, خريجو معاهد الادارة العامة فى الخارج, شرط اق يكونوا قد أمضوا فيها مدة تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة فى الشؤون الادارية المشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.