Rulings

State Council 05/06/2018

شورى حكم رقم : 931 /2018

Court
شورى
Number
931/2018
Date
05/06/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

للموظف مصلحة شخصية في العمل على احترام القواعد التي ترعى نظامه الوظيفي ويحق له ان يطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات التي تعنيه مباشرة والتي تمس وضعه القانوني وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان نظام الموظفين حدد حالات التعيين في المادة 49 منه ويعود لمجلس شورى الدولة اعطاء التوصيف القانوني الصحيح للحالة المسماة تكليفا بمركز وظيفي معين. وقد تبين من التكليف الذي يطعن به المستدعي بانه ما هو الا تعيين بالوكالة في وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان الثانية وهذه الوظيفة هي من وظائف الفئة الثانية التي يقتضي صدور مرسوم بتعينيها وفقا لاحكام المادة 44 و10 من قانون الموظفين والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 3585/80، مما يجعل المذكرة المطعون فيها الصادرة عن الوزير صادرة عن سلطة غير مختصة ويقتضي ابطالها.

ويقتصر دور مجلس شورى الدولة، على اعلان الاوضاع القانونية ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة في اتخاذ عمل اداري وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on