المادة 100
يحظر على الموظف , خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي كان ينتمي اليها, او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة, او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها. ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة, او ان يمثلها, او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة.
يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد. واذا كان لا يستفيد من معاش تقاعدي عوقب بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.
(ملاحظة : ترفع الغرامات بموجب المادة 30 من قانون 1991/89 (موازنة 1991))
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.