المادة 5
(عدلت بموجب قانون 20/1988 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881/1967 )
شرط السن :
1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية
2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين, فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة
3- تذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه, وذلك يالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز سنة ولادته
واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943, مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.
تطبق احكام الفقرة على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما الموظف المعين او الذي يعين مجددا, بعد ان يكون ترك الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول.
5- يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور.
- على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .
يعمل بالفقرة 5 ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 1, 16/12/1982
يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- ما يلي: واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 20 تاريخ 26/05/1988, المادة 1, 02/06/1988
مادة 1: تضاف الى المادة (5) من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة الآتية: 5- يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء- المذكور. - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.