Rulings

State Council 08/10/2020

شورى حكم رقم : 9 /2020

Court
شورى
Number
9/2020
Date
08/10/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابو غزاله
Source
Lebanese University

ان صدور قرار القنصل العام اللبناني في الاسكندرية الذي تضمن تصحيح تاريخ ميلاد المستدعية، وتصحيح تاريخ ميلادها في دوائر النفوس في صيدا، واستحصالها على اخراج قيد عائلي وتذكرة هوية تضمنت تاريخ ميلادها، لا يعتد به ولا يؤخذ به لتعديل تاريخ ميلادها الوارد في مرسوم تعيينها لانه جاء بعد صدور مرسوم التعيين، وبالتالي فان قرار انهاء خدمة المستدعية الصادر عن مجلس الخدمة المدنية واقع في موقعه القانوني الصحيح لان التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ الولادة الوارد في مرسوم التعيين بناء على المستندات الرسمية المبرزة من قبل المستدعية، ووفقا لما ورد في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين.

وبما ان المستدعية كانت خارج الخدمة عند صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017، نظرا لبلوغها السن القانونية استنادا الى التاريخ الوارد في مرسوم تعيينها، لذلك فهي لا تستفيد من سلسلة الرتب والرواتب، ويكون قرار وزير التربية المتضمن عدم احقية المستدعية بالاستفادة من السلسلة واقعا في محله القانوني الصحيح، ويقتضي بذلك رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on