النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 50

المادة 50

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط الوضع خارج الملاك:

1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول.

2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف .

لا يحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماتهم فيها.

تطبق احكام البند الثاني من الفقرة 2 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المضافة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون على موظفي البلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج الملاك او في اي وضع مماثل من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية.(مادة 16 من م.ا58/1982 ).

3- يوضع الموظف من الفئة الثالثة وما دون موقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت بالطريقة ذاتها. اما موظفو الفئتين الاولى والثانية, فيجري وضعهم خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها.

5- يداوم الموظف على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي.

6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة, وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك, وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 50 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/50/