المادة 51
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
عودة الموظف بعد انتهاء المدة:
يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 9, 16/12/1982
الغي نص الفقرة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة.