المادة 52
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
شروط الاستيداع:
1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة يقضيها خارج الملاك.
2- يوضع الموظف من الفئة الثانية وما دون في الاستيداع بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. اما موظفو الفئة الاولى, فيجري وضعهم في الاستيداع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم, او في حالة مرض زوجه او احد فروعه, او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما, شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين .
4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها القانون .
5- على الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 10, 16/12/1982
الغي نص الفقرة 2 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يوضع الموظف من الفئة الثانية وما دون في الاستيداع بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. اما موظفو الفئة الاولى, فيجري وضعهم في الاستيداع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.