المادة 85
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
واجبات الموظف المؤقت:
1- تطبق على الموظف الموقت احكام المادتين 14 و15 المتعلقتين بواجبات الموظف الدائم.
2- اذا اخل الموظف الموقت بواجباته, فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام, او فرضت عليه بقرار من الوزير عقوبة الصرف من الخدمة .
3- تطبق على الموظف الموقت احكام المادة 61 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية والمادة 62 المتعلقة بالمسؤولية المدنية.
4- ينقل الموظف الموقت بقرار من الوزير او من الموظف الذي يفوضه الوزير بذلك, حتى ولو استدعي النقل تغيير مقر العمل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 14, 16/12/1982
تحذف عبارة "او العزل" الواردة في اخر الفقرة 2 من المادة 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .