المادة 84
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1661/1979 )
حقوق الموظف الموقت:
تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 16 و17 و19 (الفقرتان 3 و4) المتعلقة بالرواتب , واحكام المواد 21 و22 و23 و24 و26 و29 المتعلقة بالتعويضات والمساعدات المالية, واحكام المواد 35 و36 و38 و39 المتعلقة بالاجازات واحكام المادة 37 المتعلقة بالاجازة بدون راتب والمادة 68 المتعلقة بانهاء الخدمة, على ان يصرف من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر, والا تتجاوز الاجازة في كل حال اجل التعيين,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1661 تاريخ 17/01/1979, المادة 2, 18/01/1979
مادة 2: يضاف الى نص المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, ما يلي: " واحكام المادة 37 المتعلقة بالاجازة بدون راتب " ( والباقي دون تعديل ).