النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعتبر مؤسسات وساطة مالية الشركات المغفلة اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام باعمال الوساطة المالية وفقا للتحديد الوارد في المادة الثانية من هذا القانون.

يجوز، بصورة حصرية، للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ولمؤسسات الوساطة المالية التي تتوافر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون احتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/1/