النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

تشمل اعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام، بحكم مهنتها الاعتيادية، بالعمليات التالية سواء اكان لحسابها او لحساب زبائنها.

1­ - عمليات فورية ولاجل ومستقبلية وعمليات على حقوق الخيار والمقايضة وعمليات على سائر الادوات المشتقة او المركبة في كل ما يتعلق بالاسهم وسائر القيم المنقولة والاوراق المالية كافة بما فيها سندات الدين والسندات الحكومية.

- بالاوراق التجارية.

- بالعملات.

- بالمعادن الثمينة.

- بالسلع.

2­ - عمليات على سائر الادوات المالية المطروحة للتداول.

3­ - عمليات ادارة المحافظ المالية. من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن نشاط الوساطة المالية.

يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/2/