المادة 1
تعتبر مؤسسات وساطة مالية الشركات المغفلة اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام باعمال الوساطة المالية وفقا للتحديد الوارد في المادة الثانية من هذا القانون.
يجوز، بصورة حصرية، للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ولمؤسسات الوساطة المالية التي تتوافر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون احتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان.
Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.