النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 10

المادة 10

لمصرف لبنان صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأئها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. وعلى هذه الاخيرة، بصورة خاصة.

1­ - ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

2­ - ان تتقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها استنادا الى احكام هذا القانون واحكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 وبالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

المادة 10 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/10/