المادة 11
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.
1 - تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف.
2 - تزويد زبائنها شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات.
3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.
4 - الطلب صراحة من مراسليها او من العاملين بناء لتعليماتها، تزويد زبائنها المعنيين، مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (2) اعلاه.