النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 11

المادة 11

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

1­ - تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف.

2­ - تزويد زبائنها شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات.

3­ - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4­ - الطلب صراحة من مراسليها او من العاملين بناء لتعليماتها، تزويد زبائنها المعنيين، مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (2) اعلاه.

المادة 11 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/11/