المادة 10
لمصرف لبنان صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأئها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. وعلى هذه الاخيرة، بصورة خاصة.
1 - ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.
2 - ان تتقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها استنادا الى احكام هذا القانون واحكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 وبالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.