النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 12

المادة 12

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات الاتية:

أ­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها.

1­- اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2­ - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3­ - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية. ولا يمكن ان يعطى اي زبون اكثر من رقم واحد.

ب­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها. التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

المادة 12 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/12/