Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم توافر عناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 24 معطوفة على المواد 12/132/14/17 من القانون رقم 234/2000، وذلك في ضوء النتائج التي توصلت اليها لجنة الخبراء الذين درسوا مضمون العلاقة المالية بين فريقي الدعوى، فلا يكون هناك من ضرورة للجوء لخبرة فنية جديدة لعدم وجود ما يبرر التشكيك بمصداقية الخبراء، بعدما ثبت من التحقيق ان اعمال الوساطة المالية في البورصة واسواق المال جرت وفقا لاحكام القانون.
Cited