Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
140/2017
Date
25/04/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم توافر عناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 24 معطوفة على المواد 12/132/14/17 من القانون رقم 234/2000، وذلك في ضوء النتائج التي توصلت اليها لجنة الخبراء الذين درسوا مضمون العلاقة المالية بين فريقي الدعوى، فلا يكون هناك من ضرورة للجوء لخبرة فنية جديدة لعدم وجود ما يبرر التشكيك بمصداقية الخبراء، بعدما ثبت من التحقيق ان اعمال الوساطة المالية في البورصة واسواق المال جرت وفقا لاحكام القانون.

Cited

Texts it relies on