The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 2

المادة 2

تشمل اعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام، بحكم مهنتها الاعتيادية، بالعمليات التالية سواء اكان لحسابها او لحساب زبائنها.

1­ - عمليات فورية ولاجل ومستقبلية وعمليات على حقوق الخيار والمقايضة وعمليات على سائر الادوات المشتقة او المركبة في كل ما يتعلق بالاسهم وسائر القيم المنقولة والاوراق المالية كافة بما فيها سندات الدين والسندات الحكومية.

- بالاوراق التجارية.

- بالعملات.

- بالمعادن الثمينة.

- بالسلع.

2­ - عمليات على سائر الادوات المالية المطروحة للتداول.

3­ - عمليات ادارة المحافظ المالية. من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن نشاط الوساطة المالية.

يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/2/