المادة 6
مادة 6: يعين الخادمون والخادمات ويصرفون عند الحاجة من الخدمة من قبل مدير الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 نافذ
مادة 6: يعين الخادمون والخادمات ويصرفون عند الحاجة من الخدمة من قبل مدير الصحة والاسعاف العام.
المادة 6 من مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179657/article/6/