النص الكامل

مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر

المادة 7 من مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179657/article/7/