The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179666/article/10/