The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

ان الرحل الذين يأتون من الخارج لا يجاز لهم التنقل في انحاء لبنان الا اذا برهنوا على هوية اكيدة مثبتة باوراق صحيحة فيما يختص بهم وبالاشخاص الذين يسافرون معهم. ويجب ان يقدموا طلبهم التذكرة لمديرية الشرطة في بيروت . على ان تسليم التذكرة المشار اليها لا يكون اجباريا على الادارة ولا يحول دون تطبيق الاحكام القانونية المختصة باقامة الاجانب في الاراضي المشمولة بالانتداب . وتعطى التذاكر مقابل رسم يعينه مدير المالية بقرار يصدره في اول كل عام.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179666/article/4/