All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 28/09/1932

يختص بالاجتماعات العامة (الجمعيات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
28/09/1932
Official Gazette
Issue 2717, 03/01/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 28/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الذيل الثاني الذي الحق بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 4 حزيران سنة 1931- بقانون الاجتماعات العامة المؤرخ في 20 جمادي الاول سنة 1327 تعدل على الوجه الاتي:

"كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 20 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين".

المادة 2

اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:

"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء هيللو مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء: هيللو