المواد
ان الذيل الثاني الذي الحق بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 4 حزيران سنة 1931- بقانون الاجتماعات العامة المؤرخ في 20 جمادي الاول سنة 1327 تعدل على الوجه الاتي:
"كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 20 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين".
اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:
"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 ايلول سنة 1932
الامضاء:
شارل دباس
مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932
المندوب العام للمفوض السامي الامضاء هيللو
مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم L.R./141 لبنان في 28 ايلول سنة 1932
المندوب العام للمفوض السامي الامضاء: هيللو