المادة 1
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 17/09/1932
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مادة 2: يعمل بالعقود الجارية حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي الى حين انتهائها.
مادة 3: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء على المخالفات المنصوص عليها اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./143 - لبنان في 7 تشرين الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو