All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 17/09/1932

بمنع بيع الاسهم المالية ذات اليانصيب بالتقسيط

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
17/09/1932
Official Gazette
Issue 2722, 14/10/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالعقود الجارية حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي الى حين انتهائها.

المادة 3

مادة 3: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء على المخالفات المنصوص عليها اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./143 - لبنان في 7 تشرين الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو