النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر الاداري المختص باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على قرار الخبراء بالصيغ العادية لدى المحكمة البدائية. ويكون حكم هذه المحكمة على الدوام قابلا للاستئناف . واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يقدم اعتراض , اصبح قرار الخبراء نهائيا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/22/