المادة 22
مادة 22: في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر الاداري المختص باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على قرار الخبراء بالصيغ العادية لدى المحكمة البدائية. ويكون حكم هذه المحكمة على الدوام قابلا للاستئناف . واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يقدم اعتراض , اصبح قرار الخبراء نهائيا.